السيد محمد الحسيني الشيرازي
134
إيصال الطالب إلى المكاسب
على أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص . وكذا - إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الاكل المحرم كالالية والزيت وعصارة السمسم ، فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه ، إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة . غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة